شباب الجزائر
شباب الجزائر
شباب الجزائر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


لكل الجزائريين والعرب
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

  نطاق تطبيق القانون الجنائي من حيث المكان

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
فتاة بريئة
مديرة المنتدي
مديرة المنتدي
فتاة بريئة


اختر بلدك اختر بلدك : الجزائر
الجنس الجنس : انثى
عدد المساهمات عدد المساهمات : 375
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 12/01/2012
العمر العمر : 31
صداقة

 نطاق تطبيق القانون الجنائي من حيث المكان Empty
مُساهمةموضوع: نطاق تطبيق القانون الجنائي من حيث المكان    نطاق تطبيق القانون الجنائي من حيث المكان Icon_minitimeالأحد 8 ديسمبر - 12:13

يعتبر مبدأ الإقليمية هو الأصل العام في تحديد مجال الاختصاص المكاني للقوانين الجنائية. وطبقا لهذا المبدأ فإن قانون العقوبات يطبق علي الجرائم التي ترتكب في داخل إقليم الدولة بصرف النظر عن جنسية مرتكبها. وتعتبر الجريمة قد ارتكبت في الدولة متي وقع في هذه الدولة الركن المادي لتلك الجريمة سواء كاملا (سلوك ونتيجة) أو ناقصا (السلوك فقط أو جزء منه أو النتيجة).

ويمكن تحديد إقليم الدولة بمقوماته الثلاثة : 1- الأرض 2- الجو 3- البحر

والعبرة في تطبيق مبدأ الإقليمية هو النظر إلي المكان الذي وقع فيه الركن المادي للجريمة كاملا أو ناقصا . فلا عبرة في هذا الخصوص بالمكان الذي حصل فيه العزم علي ارتكاب الجريمة والتصميم عليها ، ولا بالمكان الذي أعد فيه الجاني أدوات الجريمة ووسائل ارتكابها.

الاستثناءات علي قاعدة الإقليمية

أولا: الاستثناءات السلبية

ويقصد بها أن الجريمة علي الرغم من ارتكابها داخل إقليم الدولة إلا أن القانون الوطني لا ينطبق عليها. ويخص هذا الاستثناء أصحاب الحصانات ويمكن تقسيمهم إلى قسمين حصانات جزئية (أعضاء المجالس النيابية أثناء جلسات المجلس) وذلك فيما يصدر عنهم من أقوال وكتابات فقط . وحصانات كلية لا يسري القانون الوطني فيها أيا كانت نوع الجريمة التي وقعت وأصحاب الحصانة الكلية هم:

- رؤساء الدول الأجنبية

- الممثلون الدبلوماسيون

- رجال القوات المسلحة الأجنبية الذين يتواجدون في إقليم دولة بترخيص منها

ثانيا: الاستثناءات الإيجابية

1- مبدأ العينية

خروجا علي مبدأ الإقليمية يسري قانون العقوبات علي جرائم بعينها ولو ارتكبت في الخارج وآيا كانت جنسية مرتكبيها. وهناك شرطان لتطبيق هذا الاستثناء الأول أن تقع الجريمة كلها في خارج الإقليم والثاني أن تكون إحدى الجرائم التي تنتمي إلي فئات معينة تحددها قوانين الدولة. هذه الجرائم هي 1- جناية من الجنايات المخلة بأمن الدولة ، 2- تقليد خاتم الدولة ، 3- تقليد أو تزوير العملة أو السندات المصرفية أو الأجنبية المتداولة شرعا أو عرفا داخل الدولة.

2- مبدأ الشخصية

يقصد به كل وطني ارتكب وهو في الخارج جناية أو جنحة إذا عاد إلى القطر وكان الفعل معاقبا عليه في قانون البلد الذي ارتكب فيه. وهناك شروط أربعة 1- أن يكون مرتكب الجريمة بالخارج وطنيا ،2- أن تكون علي درجة من الجسامة

(جناية أو جنحة في بعض التشريعات) ، 3- أن تكون الجريمة التي وقعت في الخارج معاقبا عليها في قانون الإقليم الذي وقعت فيه ، 4- ألا يكون مرتكب الجريمة قد حوكم نهائيا عنها في الخارج ونفذ فيه الحكم الصادر ضده أو سقط عنه بمرور الزمن أو سقط عنه بمرور الزمن أي بالتقادم أو بالعفو.

- ما هو القانون الواجب التطبيق علي الجرائم التي ترتكب علي متن السفن والطائرات؟

الأصل أن القانون المطبق علي الجرائم التي تقع علي متن السفن والطائرات هو قانون العلم الذي ترفعه السفينة أو الطائرة. ولكن هناك استثناء خاص بالجرائم التي تقع علي متن السفن الأجنبية الراسية علي السواحل الوطنية. حيث ينطبق القانون الوطني إذا توافرت إحدى الحالات الآتية:

أن تهدد الجريمة أمن الدولة صاحبة السيادة على البحر الإقليمي أو تهديد أي مصلحة لها (حيازة المخدرات)

يشترط ألا تتجاوز الجريمة حدود السفينة فإذا كان الجاني أو المجني عليه من غير ركاب السفينة وبحارتها فإن القانون الإقليمي هو الذي يحكم الجريمة.

إذا طلبت السفينة من السلطات المحلية أن تتدخل
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
نطاق تطبيق القانون الجنائي من حيث المكان
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تلخيص القانون

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شباب الجزائر :: منتديات التعليم العالي والبحث العلمي :: منتدى الشؤون القانونية-
انتقل الى: